عنوان التشريع: فرز الاراضي الزراعية العائدة الى آل شرماهي في محافظة القادسية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 628
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثامنية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي :
1- يتم افراز الاراضي الزراعية العائدة الى ال شرماهي في محافظة القادسية وفقا لما اقرته اللجنة المؤلفة برئاسة محافظ القادسية بموجب المحضر المرفق بهذا القرار, وتنفذ توصيات اللجنة المحضر والمرتسم المرفق به .
2- تعفى معاملات الافراز والتسجيل بموجب هذا القرار من الرسوم .
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
(محضر لجنة)
تنفيذا لتوجيهات رئاسة ديوان رئاسةالجمهورية بكتابها المرقم ش . ع . أ /5/ 248 في 11 – 1 – 1987 .
اجتمعت اللجنة المؤلفة بموجب امر محافظة القادسية المرقم 25 – 1 – 82 في 18 – 1 – 1987 حول تقسيم اراضي ال شرماهي بتسكل يؤدي الى حل النزاع الحصال بينهم بسبب شيوع الاراضي العائدة لهم وقد تدارست اللجنة موضوع تلك الاراضي موقعيا اخذه بنظر الاعتبار مواقع استغلالهم الفعلية ودور سكناهم ومضخاتهم وبساتينهم فيها ونتيجة لهذه الدراسة الموقعية ومن خلال اتساب ما يصيب كل واحد منهم حسب سهامهم المثبتة في صور قيود تلك الاراضي تقترح اللجنة الى افراز الاراضي العائدة لهم في القطع والمعقاطعات المبنة ادناه وبالشكل الموضح ازاء كل واحد منهم .
راجين التفضل بالاطلاع والموافقة على التقسيم المذكور ادناه بغية تنفيذه في دوائر التسجيل العقاري المختصة استثناء من القوانين والتعليمات المعمول بها لديها كما تقترح استثناء اجراءات التسجيل في الدوائر المذكورة من الرسوم القانونية مع العلم ان اللجنة اخذت بنظر الاعتبار الاتفاق التي توصلت اليه مع ال شرماهي معززة ذلك بتواقيعهم على محضر ومقترح اللجنة مما يعزز مقترحها بحل النزاع والشيوع فيالاراضي بشكل رضائي مع فائق التقدير .
اولا : الاراضي :
1 – حصة ياسر شرماهي محمد الخزاعي : ان مجموع المساحة التي يمتلكها الشخص المذكور بكافة القطع وبشكل مشاع مع اخوته والشركاء الاخرين تساوي مساحة 08/ 19/ 333 دونم . تقترح اللجنة اعطائه المساحة المذكورة بالقطع المبينة ادناه :
أ – 81/ 06/ 162 دونم في القطعة 48/ 4 مقاطعة 14/ غرير/ الشافعية والمساحة اعلاه تمثل حصته في القطعة بالاضافة الى حصة هادي وشاكر ال شرماهي عن طريق التجميع (اما بالنسبة الى حصة الشركاء الاخرين من غير ال شرماهي فتبقى مشاعة كالسابق كما ورد في صورة قيدها) .
ب – مساحة 56/ 12/ 25 دونم وهي تمام مساحة القطعة 9/3 مقاطعة 14 غرير الشافعية وهي تمثل حصته بالاضافة الى حصص مراد وهادي وشاكر ويوسف وسلطان عن طريق التجميع .
ج – مساحة – / – /100 دونم وهي جزء م مساحة القطعة 1 مقاطعة 14/غرير/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل كما مؤشر في المرتسم المرفق مع هذا المحضر .
د – مساحة 71/ 24/ 45 دونم وهي جزء من مساحة القطعة 2 مقاطعة 14/ غرير/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل كم مؤشر في المرتسم المرفق مع هذا المحضر .
2 – حصة ابراهيم الرفيق وعبود توفيق :
أ – مساحة 20/ 08/ 116 دونم في جزء من مساحة القطعة 1 مقاطعة 14/ غرير/ الشافعية والسماحة اعلاه تمصل حصة ابراهيم الرفيق ومقدارها (29/ 02/83 دونم ) وعبود توقيق ومقدارها 091/ 05/ 33 دونم) تقترح اللجنة افارزها حسب ما مؤشر في المرتسم .
ب – مساحة 03/ 00/ 53 دونم في جزء من مساحة القطعة 2 مقاطعة 14/ غرير/ الشافعية والمساحة اعلاه تمثل حصة ابراهمي الرفيق ومقدارها (45/ 21/ 37 دونم/ وعبود توفيق ومقدارها 58/03/ 15 دونم تقترح اللجنة افرازها حسب ما مؤشر على المرتسم .
3 – حصة هادي شرماهي محمد الخزاعي : ان مجموع المساحة التي يمتلكها الشخص اعلاه بكافة القطع وبشكل مساع مع اخوته والشركاء الاخرين تساوي مساحة 08/ 19/ 333 دونم تقترح اللجنة اعطائه المساحة المذكورة بالقطع المبينة ادناه :
أ – مساحة 50/ 24/ 113 دونم في تمام القطعة 280/ 2 مقاطعة 8/ الشافعية وهي تمثل حصته مع حصص كل من عزوز ومراد وياسر وشاكر ويوسف وسلطان ال شرماهي .
ب – مساحة 54/ 05/ 115 دونم في جزء من القطعة 1 مقاطعة 14/ غرير/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل كما مؤشر في المرتسم المرفق مع هذا المحضر .
ج – مساحة 26/03/ 83 دونم في جزء منالقطعة 2 مقاطعة 14/ غرير/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل كما مؤشر في المرتسم المرفق مع هذا المحضر .
د – مساحة 78/ 10/ 21 دونم في عموم مساحة القطعة 24/ 2 مقاطعة 14/ غرير وهي تمثل حصته مع حصص اخوانه بالتجميع .
4 – حصة شار شرماهي محمد الخزاعي : ان مجموع المساحة التي يمتلكها الشخص اعلاه بكلفة القطع وبشكل مشاع مع اخواته والشركاء الاخرين تساوي مساحة (08/ 19/333 دونم) تقترح اللجنة اعطائه المساحة المذكورة بالقطع المبينة ادناه :
أ – مساحة 96/ 07/67 دونم في جزء منالقطعة 1 مقاطعة 14/ غرير/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل كما مؤشر في المرتسم المرفق مع المحضر .
ب – مساحة 81/ 05/ 112دونم في جزء من القطعة 33/2 مقاطعة 9/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل كما مؤشر في المرتسم المرفق مع المحضر .
ج – مساحة 00/15/60 دونم في جزء من القطعة 10/8 مقاطعة 9/ العطراوية/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل كما مؤشر في المرتسم المرفق مع المحضر .
د – مساحة 69/ 17/ 28 دونم في تمام القطعة 6/2 مقاطعة 14/ غرير /الشافعية وهي تمثل حصته مع حصص اخوانه عن طريق التجميع .
هـ مساحة 62/12/ 60 دونم في تمام القطعة 30/2 مقاطعة 8/ الشافعية وهي تمثل حصته مع حصص اخوانه عن طريق التجميع .
و – مساحة – /10/4 دونم / بستان تصبح عموم هذه المساحة له وهي القطعة 10/6 من المقاطعة 9/ العطراوية / الشافعية .
المحتوى 1
5 – حصة عزوز شرماهي محمد الخزاعي تقترح اللجنة اعطائه بالقطع المبينة ادناه .
أ – مساحة 00/05/ 56 دونم في جزء من مساحة القطعة 1 مقاطعة 8/ الشافعية وتبقى حصته مشاعة مع حصص الشركاء من غير اخواته .
ب – مساحة 00/23/ 60 دونم في جزء من مساحة القطعة 3 مقاطعة 8/ الشافعية وتبقى حصته مشعة مع حصص الشركاء من غير اخواته .
ج – مساحة 50/ 00/35 دونم في جزء من مساحة القطعة 24 مقاطعة 8/ الشافعية وتبقى حصته مشاعة مع حصص الشركاء من غير اخوته .
د – مساحة 59/ 17/ 172 دونم في جزء من مساحة القطعة 10/8 مقاطعة 9/ العطراوية الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
هـ مساحة 80/13/ 81 دونم في جزء من مساحة القطعة 33/2 مقاطعة 9/ العطراوية الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
و – مساحة 66/11/73 دونم في جزء من مساحة القطعة 4/2 مقاطعة 13/ حذيدان الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
6 – حصة سلطان شرماهي محمد الخزاعي : تقترح اللجنة اعطائه بالقطع المبينة ادناه :
أ – مساحة 13/00/155 دونم في جزء من مساحة القطعة 10/8 مقاطعة 9/ العطراوية الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
ب – مساحة 29/14/72 دونم في جزء من مساحة القطعة 1/2 مقاطعة 13/ حذيدان الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
ج – مساحة 48/18/6 دونم شيوعا في القطعة 2/2 مقاطعة 13 الشافعية مع بقية الشركاء .
د – مساحة – /01/5 دونم في القطعة 10/7 مقاطعة 9/ العطراوية الشافعية وهي بستان تصبح بعمومها له لمغارسته لها .
7 – حصة سلمان شرماهي محمد الخزاعي : تقترح اللجنة اعطائه بالقطع المبينة ادناه .
أ – مساحة 92/ 16/532 دونم في جزء من مساحة القطعة 10/8 مقاطعة 9/ العطراوية/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
ب – تصبح عموم مساحيت القطعتين 10/4 ,10/5 والبالغة 00/00/36 دونم للاولى 00/40/4 دونم للثانية من المقاطعة 9/ العطراوية/ الشافعية وبالنظر لخضوعة لقانون الاصلاح الزراعي المرقم 117/ 970 فان المساحات التي تعود له من الباستين تعتبر مستثناة اما حصص اخوته البالغة 51/ 06/ 12 دونم في القطعتين المذكورتين اعلاه فقامت اللجنة بنقص مساحته من الارض الزراعية بنفس المساحة 51/ 06/ 12 دونم .
8 – حصة مراد شرماهي محمد الخزاعي : تقترح اللجنة اعطائه بالقطع المبينة ادناه :
أ – مساحة 90/ 08/ 239 دونم في جزء مع القطعة 1/2 مقاطعة 13/ خديدان/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
9 – حصة يوسف شرماهي محمد الخزاعي : تقترح اللجنة اعطائه بالقطع المبينة ادناه :
أ – مساحة 81/03/ 177 دونم في جزء من لقطعة 4/2 مقاطعة 13 حذيدان/ الشافعية تقترح اللجنة افرازها برقم مستقل .
ب – مساحة 54/ 07/30 دونم في القطعة 2/2 مقاطعة 13/ حذيدان/ الشاعفية مع مساحة 48/18/6 دونم وهي تما القطعة 2/2/ تعود هذه المساحة الى الشريك سلطان شرماهي مشاعة .
ج – مساحة 50/13/14 دونم في تمام القطعة 96/2 مقاطعة 11/ الشافعية وهي تمثل حصته مع حصص اخوانه عن طريق التجميع .
ملاحظة : (1)
تبقى القطع 3, 4, 5, 6 من المقاطعة 5/ الشافعية مشاعة فيما بينهم كونها تدخل ضمن تخصيصات الجيش ومطلوب الغاء حق التصرف بها .
ملاحظة : (2)
القطع 18/1, 18/3, 41, 56, 24 من المقاطعة 14/ غرير/ الشافعية ان القطع اعلاه مشاعة بين ياسر وهادي ولدي شرماهي محمد الخزاعي مع الشريك متعب ال حمزة وكون الشريك ياسر شرماهي قدرهن حصته المشاعة رهنا حيازيا لمدة عشرة سنوات الى الشريك متعب حمزة .
ارتات اللجحنة انتبقى حصته مع حصة اخيه هادي شرماهي والشريك الاخر من غير ال شرماهي والمدعو متعب حمزة مشاعة فيما بينهم وعدم افرازها كما مذكورة في صور قيود القطع اعلاه وان هذه القطع متأتية عن طريق الشراء وليس عن طريق الارث .
ثانيا : البساتين :
اما بالنسبة الى البساتين تقترح اللجنة ابقاء حق التصرف فيها للشخص الذي قام بالغرس من الشركاء من ال شرماهي اما لااشخاص الذين لم يقوموا بغرس البساتين فيعرضوا بما يقابل سهامهم بتلك البساتين مساحة ارض زراعية وكالاتي : –
1- تصبح عموم مساحتي القطعتين 10/ 4’ 10/5 والبالغة 00/00/36 دونم الاولى و – /04/4 دونم الثانية من المقاطعة العطراوية/ الشافعية الى سلمان شرماهي محمد الخزاعي ما يقابل حصص اخوانه في القطعتين المذكورتين والبالغ مجموعها 51/06/12 دونم فتطرح من حصته من الارض الزراعية وتضاف لهم تعويضا عن هذه المساحة (كما ورد في حقل العائدية بالنسبة الى سلمان شرماهي) .
2- تصبح عموم مساحة القطعة 10/7 من المقاطعة 9/ العطرانوية/ الشافعية والبالغة 00/01/5 دونم الى سلطات شرماهي محمد . اما ما يقابل حصص اخوانه في القطعة المذكورة والبالغة 41/02/3 دونم فتطرح من حصته من الارض الزراعية وتضاف لهم تعويضات عن هذه المساحة .
3- تصبح عموم مساحة القطعة 10/6 مقاطعة 9/ العطراوية/ الشافعية والبالغة – /10/4 دونم الى شاكر شرماهي محمد اما با يقابل حصص اخوانه في القطعة المذكورة من ال شرماهي والبالغة 41/02/3 دونم فتطرح من حصته من الارض الزراعية وتضاف لهم تعويضا عن هذه المساحة .
4- اما مساحات القطع 10/2 والبالغة 00/13/11 دونم (قرية سكنية) 10/3 البالغة – /24/2 دونم (مدرسة ابتدائية) فتبقى حصص كافة الشركاء من هذه القطعتين كما هي وكالسابق لانها تعود للصالح العام .
ثالثا : المضخات والمجاري : بالنظر لاعتماد اللجنة تقسيم الارض اعطت الاراضي اعتبارا من الصدور وهو شط الديوانية الى البزايز لكافة الشركاء عدا البعض منهم امنت حصتهم المائية من نهر الشافعية حيث ان القطع التي قسمت بينهم تقع ضمن حدود ارواء نهر الشافعية ولفض الاشكالات وانهاء المشاكل ارتأت اللجنة انتلغي اجازات المضخات الممنوحة لال شرماهي ويعاد توزيع الحصة المائية على ضوء المساحات المقمسة عليهم بموجب هذا المحضر وكما مؤشر على المرتسم .
رابعا : السكن :
أ – تقترح اللجنة على ان يكون سكن كل صاحب حق تصرف له حق السكن في قطعته المفرزة ان رغب بذلك .
ب – اما بالنسبة للفلاحين فيبقى سكنهم وعلاقتهم قائمة كالسابق .
ج – بالنسبة للقرية السكنية والتي تمل الرقم 10/2 من المقاطعة 9/ العطراوية/ الشافعية والبالغة مسماحتها 00/13/11 دونم والمسكونة فعلا من قبل اصحاب حق التصرف والفلاحين 0هي تعود للصالح العام) .
هذا ولما كان لم يبق ما يقال قرر ختام المحضر ووقع من قبل اللجنة واصحاب العلاقة الحاضرين .
د . كاظم بطين ظاهر محافظ القادسية رئيس اللجنة
عادل حسن عبد الله قائمقام الديوانية عضو
حسن عبد الكريم احمد مدير عام هيئة زراعة القادسية عضو
درويش عبد الحسين رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في القادسية عضو
د . نعيم ملك خضر مدير التسجيل العقاري في القادسية عضو
لؤي زهرون مهندس ري القادسية عضو
المحامي منعم عباس كندية وكيلهم
غازي سلمان شرماهي ورثة سلمان شرماهي محمد ورثة عزوز شرماهي محمد
ياسر شرماهي محمد
هادي شرماهي محمد
عبود توقيق
شاكر شرماهي محمد
سلطان شرماهي محمد
يوسف شرماهي محمد
ابراهيم الرفيق