عنوان التشريع: احتفاظ العمال الذين حولوا الى موظفين بالمخصصات التي كانوا يتقاضونها باستثناء مخصصات النقل والطعام حيث يبقى عدم منحها ساريا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 625
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثامنية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي :
1- يحتفظ العمال الدين حولوا الى موفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) مائة وخمسين, المؤرخ في 19 – 3 – 1987 التاسع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين القرار باستثناء مخصصاتالنقل والطعام حيث يبقى عدم منحها ساريا .
2- مع مراعاة ما ورد في (1) اعلاه يستمر تبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1119) الف ومائة وتسعة عشر, المؤرخ في 14 – 7 – 1980 الرابع عشرة من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين على المخصصاتالتي يتقرر منحها بعد نفاذ هذا القرار .
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة