احتفاظ العمال الذين حولوا الى موظفين بالمخصصات التي كانوا يتقاضونها باستثناء مخصصات النقل والطعام حيث يبقى عدم منحها ساريا

      التعليقات على احتفاظ العمال الذين حولوا الى موظفين بالمخصصات التي كانوا يتقاضونها باستثناء مخصصات النقل والطعام حيث يبقى عدم منحها ساريا مغلقة

عنوان التشريع: احتفاظ العمال الذين حولوا الى موظفين بالمخصصات التي كانوا يتقاضونها باستثناء مخصصات النقل والطعام حيث يبقى عدم منحها ساريا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 625
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثامنية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي :

1- يحتفظ العمال الدين حولوا الى موفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) مائة وخمسين, المؤرخ في 19 – 3 – 1987 التاسع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين القرار باستثناء مخصصاتالنقل والطعام حيث يبقى عدم منحها ساريا .
2- مع مراعاة ما ورد في (1) اعلاه يستمر تبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1119) الف ومائة وتسعة عشر, المؤرخ في 14 – 7 – 1980 الرابع عشرة من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين على المخصصاتالتي يتقرر منحها بعد نفاذ هذا القرار .
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة