قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد التعاوني العربي رقم (87) لسنة 1987

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد التعاوني العربي رقم (87) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد التعاوني العربي رقم (87) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-19 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الاساسي للاتحاد التعاوني العرب, الموقع عليه في بغداد بتاريخ 23 – 9 – 1985 .
المادة الثانية : يستثنى رعايا دولة المقر العاملون في الاتحاد التعاوني العربي بما فيهم الامين العام مما جاء في المادة (44) من النظام .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة