عنوان التشريع: قانون كلية صدام للحقوق رقم (86) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-17 00:00:00
الفصل الاول الكلية واهدافها
مادة 1
تؤسس بهذا القانون كلية تسمى (كلية صدام للحقوق) ترتبط برئاسة ديوان الرئاسة وتكون بغداد مقرا لها .
مادة 2
للكلية شسخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
مادة 3
الكلية حرم آمن ذو حصانه .
مادة 4
تهدف الكلية الى اعداد جيل كفء من الحقوقيين وفق احدث الاسس العلمية والتربوية, بما يؤمن رفد القضاء وادوائر الدولة بخريجين على مستوى عال من الاعداد .
مادة 5
تمنح الكلية خريجها شهادة بكالوريوس في الحقوق, ويجوز لها انشاء دراسات عليا بقرار م رئاسة ديوان الرئاسة بناء على اقتراح من مجلس الكلية .
الفصل الثاني ادارة الكلية الفرع الاول مجلس الكلية
مادة 6
مجلس الكلية هو الهيئة العلمية العليا في الكلية ويتالف من :
1- عميد الكلية – رئيسا .
2- رئيس قسم القانون العام – عضوا .
3- رئيس قس القانون الخاص – عضوا .
4- احد رجال القانون او القضاء – عضوا .
5- ممثلين عن الهيئة التدريسية تنتخبهما ن بين اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد – عضوين .
6- معاون العميد – عضوا ومقررا .
مادة 7
يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في الشهر, في الاقل’ او كلما دعت الاجة بدعوة من عميد الكلية ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحضرين, وعند تساوي الاصوات يرح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 8
اولا – يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :
1- الاشراف على الشؤون العلمية للكلية .
2- وضع الخطط لتنظيم شؤون الكلية وتطويرها .
3- التوصية بترقية اعضاء الهيئة التدريسية .
4- اقتراح من يمثل الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية في المؤتمرات واللقاءات العلمية داخل القطر وخارجه .
5- وضع مواد الدارسة النظرية والتطبيقية تحديد ساعاتها .
6- اقرار نتائج الامتحانات ومنح الشهادات للخريجين .
7- تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة .
8- اقرار توصيات الاقسام العلمية والبت في اقتراح اللجان المختلفة .
ثانيا – لا تنفذ قرارات مجلس الكلية الواردة في البنود (2 ,4, 6) الا بعد مصادقة رئيس الديوان عليها .
الفرع الثاني عميد الكلية
مادة 9
يتولى ادارة الكلية عميد يعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة على ان يكون حاملا شهادة في الحقوق وان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد .
مادة 10
يعاون عميد الكلية معاون لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد, ويحل محله عند غيابه, وتحدد اختصاصاته بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة .
مادة 11
يمارس عيمد الكلية الاختصاصات الاتية :
1- ادارة شؤون الكلية الادارية والمالية .
2- تنفيذ قرارات مجس الكلية .
3- اقتراح مشروع الموازنة للكلية بعد استطلاع راي مجلسها .
4- متابعة تنفيذ خطط تنظيم الكلية وتطويرها .
5- اقتراح ملاك الهيئة التدريسية للكلية .
6- اقترح ملاك موظفي الكلية .
7- وضع صيغ العقود مع اساتذة غير عراقيين .
8- اقتراح استقدام اساتذة زائرين ومحاضرين والتعاقد مع اساتذة غير عراقيين .
9- تحديد اوقات الامتحانات وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها .
10- تحديد التقويم الدراسي في بداية كل سنة دراسية بعد اخذ راي مجلس الكلية .
11- الصرف في حدود خمسة الاف دينار في كل مرة لادارة شؤون الكلية, وله بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة الصرف فيما زاد على ذلك .
12- رفع التقارير الفصلية والسنوية عن سير الكلية الى رئيس ديوان الرئاسة ومجلس الكلية .
13- ما يكلفه به رئيس ديوان الرئاسة من مهمات .
المحتوى 1
مادة 12
ينتظم اعضاء الهية التدريسية في قسمين علميين, قسم القانون العام وقسم القانون الخاص, ويراس كل قسم منهما رئيس لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يتم تعيينه بامر من رئيس ديوان الرئاسة بناء على اقتراح من عيمد الكلية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
مادة 14
يتكون مجلس القسم من اعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بتدريس مواد داخلة في اختصاص القسم .
مادة 15
يمارس مجلس القسم الاختصاصات الاتية :
1- مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها ورعف التوصيات بشانها الى مجلس الكلية .
2- اقتراح تشكيل اعضاء اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة .
3- تكليف اعضاء القسم بتدريس المواد الدارسية الداخلة في اختصاص القسم .
4- مناقشة كل ما من شانه رفع المستوى العلمي لاعضاء الهيئة التدريسية والطلاب ورفع التوصيات الى مجلس الكلية .
الفرع الثالث الهيئة التدريسية
مادة 16
اولا : يسترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه او ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل . ثانيا : يعين اعضاء الهيئة التدريسية بقرار من رئيس ديوان الرئاسة بناء على اقتراح من مجلس الكلية .
مادة 17
تطبق على اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية م حيث المراتب والترقيات العملية والحقوق والواجبات وكل امر لم يرد بشانه نص خاص, تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة .
مادة 18
يتقاضى العميد ومعاونه واعضاء الهيئة التدريسية بالاضافة الى رواتبهم المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية ويجوز لرئيس الديوان منحهم ومخوظفي الكلية الاخرين مكافئات تشجعية وفق تعليمات توضع لهذا الغرض .
مادة 19
اولا – تطبق على اعضاء الهيئة التدريسية احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 او اي قانون اخر يحل محله .
ثاينا – تشكل بامر من رئيس ديوان الرئاسة, بناء على اقتراح مجلس الكلية لجنة انضباط خاصة باعضاء الهيئة التدريسية, يراسها استاذ مساعد في الاقل, وتضم عضوين من الهيئة التدريسية .
مادة 20
للكلية ان تستعين بمحاضرين, حسب الحاجة, م بين المختصين, ويحدد رئيس ديوان الرئاسة, بتعليمات , اجور محضراتهم وفقا لالقابهم ومراتبهم العلمية او مؤهلاتهم القضائية, على ان لا تقل عما هو مقرر لاقرانهم في الدراسات الجامعية العليا .
الفصل الثالث القبول والدراسة في الكلية
مادة 21
اولا – يقبل في الكلية خريجو الدراسة الاعدادية بقرعيها الادبي والعلمي .
ثانيا – لا يخضع القبول لاجراءات القبول المركزي المتبعة في الجامعيات العراقية .
مادة 22
مدة الدراسة في الكلية اربع سنوا دراسية .
مادة 23
اولا – تتضمن الدراسة مواد نظرية وتطبيقية .
ثانيا : لمجلس الكلية تكليف الطلاب بتقديم بحث او اكثر في اي م موضوعات الدارسة .
مادة 24
درجة النجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث ستون بالمائة (60%) والمعدل العام لجميع المواد والبحوث سبعون بالمائة (70%) .
مادة 25
اولا – يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنو دراسية كل من :
1- حصل على اقل من درجة النجاح في مادة او بحث واحد او كان معدله العام اقل من الحد المقرر له تخلف عن الامتحان النهائي بسبب المرض المانع الثابت بتغرير من لجنة طبية رسمية, مهما كان عدد المواد التي تخلف في اداء الامتحان فيها .
ثانيا : للمكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها لغرض الحصول على المعدل المطلوب .
المحتوى 2
مادة 26
اولا : يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من :
1- لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في بحث ومادة او في احدهما والمعدل العام .
2- كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان الدور الثاني للمكملين او لم يشترك فيه لاي سبب .
ثانيا يعتبر راسبا كل من تجاوزت غياباته خلال السنة الواحدة خمسة بالمائة (5%) م مجموع ساعات الدروس المقررة بدون عذر يقبله مجلس الكلية مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية .
مادة 27
يفصل من الكية ويرقن قيد كل من :
اولا : رسب في السنة الاولى في ثلاث مواد او مادتين والمعدل, بما في ذلك البحث .
ثانيا : رسب مرتين خلال سني الدراسة .
ثالثا : غش او حاول الغش في الامتحان في اية سنة دراسية .
الفصل الخامس احكام متفرقة
مادة 28
اولا : تستثنى مخصصات اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ومكافاتهم واجور المحاضرين فيها من احكام قانون مخصصات موظفي رقم (93) لسنة 1967 او اي قانون اخر .
ثانيا : تستثنى اجور المحاضرين في الكلية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1866) في 14 – 12 – 1980 او اي قرار اخر يحل محله .
مادة 29
لا تسمع الدعوى التي تقام على الكلية في كل ما يتلعق بالقبول والامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره, ويكون لمجلس الكلية وحده النظر في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور .
مادة 30
تتولى اللجنة التحضيرية المشرفة على تاسيس الكلية المؤلفة بامر رئيس ديوان الرئاسة المرقم 4/23839 والمؤرخ في 4 – 6 – 1987 اختصاصات مجلس الكلية ريثما يتم تكوينه وتكون قراراتها خاضعة لتصديق رئيس ديوان الرئاسة .
مادة 31
تنظم بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة شروط قبول الطلاب في الكلية وعدد الذين يقبلون فيها كل عام, والقواعد المتعلقة بانضباط الطلاب والامتحانات وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 32
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 33
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة