عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (84) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني الموقعة في بغداد بتاريخ 6 حزيران 1987 بين حكوم الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة