قانون تصديق اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (84) لسنة 1987

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (84) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (84) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني الموقعة في بغداد بتاريخ 6 حزيران 1987 بين حكوم الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة