عنوان التشريع: حل جمعية الخليج العربي التعاونية للاسكان في محافظة البصرة المحدودة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
بالنظر لتعذر استمرار جمعية الخليج العربي التعاونية للاسكان في محافظة البصرة من تحقيق الاغراض التي اسست من اجلها وبناء على توصية مجلس الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني بجلسته المرقمة (11) والمتخذة بتاريخ 14 – 5 – 1987 واستنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة اولا من المادة (28) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 قررنا ما يلي : –
اولا : حل جمعية الخليج العربي التعاونية للاسكان في محافظة البصرة المحدودة .
ثانيا : تقوم دائرة التعاون النوعي الاسكاني بمهمة التصفية للجمعية المذكورة اعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشرة من شهر ذي القعدة من سنة 1407 هجرية .
المصادف لليوم الثامن من شهرتموز من سنة 1987 ميلادية .
وزير الاسكان والتعمير