عنوان التشريع: اعتبار محكمة تحقيق داقوق مختصة مكانيا بالنظر في القضايا التحقيقية في ناحية شاذة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2633
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة التاميم المرقم 1636 في 4 – 7 – 1987 .
تقرر ان تكون محكمة تحقيق داقوق مختصة مكانيا بالنظر في القضايا التحقيقية العائدة الى ناحية تازه .
ينفذ هذا البان من تاريخ نشره .
وزير العدل