اعتبار محكمة تحقيق داقوق مختصة مكانيا بالنظر في القضايا التحقيقية في ناحية شاذة

      التعليقات على اعتبار محكمة تحقيق داقوق مختصة مكانيا بالنظر في القضايا التحقيقية في ناحية شاذة مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار محكمة تحقيق داقوق مختصة مكانيا بالنظر في القضايا التحقيقية في ناحية شاذة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2633
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة التاميم المرقم 1636 في 4 – 7 – 1987 .
تقرر ان تكون محكمة تحقيق داقوق مختصة مكانيا بالنظر في القضايا التحقيقية العائدة الى ناحية تازه .
ينفذ هذا البان من تاريخ نشره .

وزير العدل