تصحيح عبارة واردة في الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 544 في 28/ 7 /1987

      التعليقات على تصحيح عبارة واردة في الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 544 في 28/ 7 /1987 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح عبارة واردة في الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 544 في 28/ 7 /1987
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تصحح عبارة (طلاقا باتا) الواردة في الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (544) المؤرخ في 28 – 7 – 1987 وتقرأ (طلاقا بائنا) .

رئيس ديوان الرئاسة