عنوان التشريع: تصحيح عبارة واردة في الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 544 في 28/ 7 /1987
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تصحح عبارة (طلاقا باتا) الواردة في الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (544) المؤرخ في 28 – 7 – 1987 وتقرأ (طلاقا بائنا) .
رئيس ديوان الرئاسة