الخدمة المدنية

      التعليقات على الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة /66 من قانونالخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1534 في 13 – 11 – 1979 وبناء على ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرم و .ل /7/5/30556 في 15/7/1987 اصدرنا التعليمات التالية : –

اولا : تحذف الفقرة(4) من تلعيمات الخدمة المدنية عدد 134 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : –
الفقرة – 4 – تمنح اجازة الامومة بطلب تحريري من الام الموظفة تحدد فيه تاريخ تمتعها بالاجازة المذكورة لطفل واحد او اكحثر بصورة متتالية على ان لا تقل المدة بين تاريخ تقديم الطلب والتاريخ المحدد للتمتع بالاجازة عن (30) يوما تقدم خلالها استشهادا صادرا من جهة رسمية يتضمن تاريخ ولادة الطفل .
ثانيا : تنفذ هذا التعليمات اعتبارا منتتريخ صدورها .

وزير المالية