عنوان التشريع: تشكيل لجنتان في المنطقتين الشمالية والجنوبية للنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
عدد (2) لسنة 1987 استنادا الى احكام الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1018 والمؤرخ في 9 – 8 – 1982, المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 554 في 14 – 5 – 1983, تصدر التعليمات الاتية :
اولا : تشكل ببيان يصدره وزير العدل لجنتان في المنطقتين الشمالية والجنوبية تختص بالنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنية العراقية للمطالبة بمنع المعارضة او التعويض او اجر المثل عن الاعمال التي قامت او تقوم بها لشركة في كافة المواقع التي تمارس عليها عملياتها وفعالياتها النفطية المنصوص عليها في قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوكنية العراقية رقم 97 لسنة 1967 .
ثانيا : تؤلف اللجنة برئاسة قاضي من الصنف الثاني, وعضوية ممثل عن كل من (وزارة النفط ووزارة الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية) تختاره الجهة التي يمثلها , على ان يكون الترشيخ بواقع عضوين احدهما اصليا والاخر احيتاطا .
ثالثا : يكون مقر انعقاد اللجان المذكورة في دار العدالة في التاميم بالنسبة الى اللجنة المشكلة في المنطقة الشمالية, وفي دار العدالة في البصرة بالنسبة الى اللجنة المشكلة في المنطقة الجنوبية .
رابعا : تجتمع اللجنة مرتين في الشهر – في الاقل – للنظر في الدعوى المعروضة عليها .
خامسا : يكون على اللجنة ارسال الدعاوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ الافهام بالقرار اوالتبلغ به .
سادسا : تمسك اللجنة السجلات التالية :
1- سجل الاساس, ويسجل فيه بارقام متسلسلة اسم المدعي والمدعي عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود العريضة .
2- سجل التبليغات, ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوىالتي تبلغ الى المدعي او المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين وماهية الدعوى, وتاريخ تبليغ الاحكام الغيابية .
3- سجل المستندات, ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى اللجنة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختمبختم اللجنة وتوعق من قل الرئيس ويعطى وصل لمبرزها .
4- سجل الاعلامات, ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها اللجنة وتوقع من قل اللجنة وتختم بختمها .
5- سجل الرسوم, وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها اللجنة عن الدعوى وما يتفرغ عنها .
6- سجل الامانات, وتسجل فيه كافة التامينات وسائ المبالغ التي تودع في صندوق اللجنة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى وصلا بذلك .
7- سجل الاضابير, وتسجل فيه الاضابير التي ترد الى المحكمة او ترسل من قبلها .
سابعا : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العدل