عنوان التشريع: الغاء ناحية قادر كرم/ قضاء جمجمال/ محافظة السليمانية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 508
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل .
رسمنا بما هو ات : –
تلغى ناحية قادر كرم/ فضاء جمجمال/ محافظة السليمانية .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1407 هجرية المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسة 1987 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية