عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام تقسيمات وزارة الصحة رقم (1) لسنة 1984
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (اولا) من المادة (5) من النظام ويحل محله ما ياتي :
اولا – قسم الافراد : يتولى تنظيم امور خدمة العاملين في مركز الوزارة وتطبيق قوانين وانظمة وتعليمات الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط وامور خدمة العرب والاجانب وتنفيذ خطط القوى العاملة ومعالجة المسال الادارية سالتي تخرج عن صلاحيات التشكيلات المرتبطة بالوزارة وتظيم الشؤون الخاصة بالزمالات والاجازات الدارسية والدارسة على النفقة الخاصة لمنتسبي الوزارة داخل القطر وخارجه .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عرة من شهر ذي الحجة لسنة 1407 هجرية المصادف لليوم الثامن من شهر اب لسنة 1987 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية