زيادة رأسمال مصرف الرافدين

      التعليقات على زيادة رأسمال مصرف الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: زيادة رأسمال مصرف الرافدين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 618
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – زيادة راسمال مصرف الرافدين من (خمسين) مليون دينار الى (مائة) مليون دينار .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة