عنوان التشريع: بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان في الخليج في بغداد وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) في 26/ 1 /1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 617
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يتم بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد المشيدة بالاسلوب التقليدي والبناء الجاهز وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم(110) مائة وعشرة, المؤرخ في 26 – 1 – 1986, السادس والعشرين من كانون الثاني عامالف وتسعمائة وستة وثمانين علىان تسدد نسبة 25% من الثمن خلال المدة المحددة بالقرار المذكور, ويسدد ما تبقى من الثمن باقساط متساوية لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ البيع دون قائدة فيما عدا الفوائد المترتبة عن مدة التاخير في تسديد الاقساط المتحقة في مواعيدها .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة