عنوان التشريع: قانون اقراض المصرف العقاري رقم (108) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-31 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوباً على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلاً لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 181/1959 وقانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي والثلاثين مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 410 في 13-9-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
نظــراً لحاجة المصرف العقاري الى المال الكافي للمساهمة في اقراض الجمهور لغرض بناء دور سكنهم باوسع نطاق وبغية تمكينه من الاشتراك في مهمة الاسكان التي اخذت الحكومة على عاتقها القيام بها لذلك فقد تقرر اقراض المصرف العقاري مليوني دينار محسوباً على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات يسدد بالاتفاق مع وزير المالية في الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض .