سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (21) في 4/ 1/ 1984 على الشهيد العسكري الذي تتم ترقيته الى رتبة ضابط بعد استشهاده

      التعليقات على سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (21) في 4/ 1/ 1984 على الشهيد العسكري الذي تتم ترقيته الى رتبة ضابط بعد استشهاده مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (21) في 4/ 1/ 1984 على الشهيد العسكري الذي تتم ترقيته الى رتبة ضابط بعد استشهاده
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 616
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (21) واحد وعشرين المؤرخ في 4 – 1 – 1984 الرابع من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين على الشهيد العسكري الذي تتم ترقيته الى رتبة ضابط بعد استشهاده, وتحتفظ اسرة الشهيد باستحقاقها حتى يبلغ رابت رتبة الشهيد الجديدة مستوى راتبهم السابق .
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في (1) اعلاه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة