الغاء ديون مجلس التخطيط

      التعليقات على الغاء ديون مجلس التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: الغاء ديون مجلس التخطيط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 615
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي : –

1- الغاء ديوان مجلس التخطيط .
2- الغاء (دائرة التطوير والمتابعة) التابعة الى الجهاز المركزي للاحصاء وتناط مهامها ببقية دوائر الجهاز المذكور .
3- يراس دائرة الحاسبة الالكترونية التابعةالى الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة مدير بدلا من مدير عام وتستمر الدائرة المذكورة بممارسة نفس مهامها .
4- يلغى مجلس ادارة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ويمارس الجهاز صلاحياته, ولوزير التخطيط تشكيل (هيئة استشارية) لشؤون التقييس والسيطرة النوعية تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
5- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة