الغاء الفقرة (4) من المادة الثالثة والفقرة (10) من (اولا – أ) من المادة الرابعة من قانون وزارة التخطيط رقم 45 لسنة 1985

      التعليقات على الغاء الفقرة (4) من المادة الثالثة والفقرة (10) من (اولا – أ) من المادة الرابعة من قانون وزارة التخطيط رقم 45 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (4) من المادة الثالثة والفقرة (10) من (اولا – أ) من المادة الرابعة من قانون وزارة التخطيط رقم 45 لسنة 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 614
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي : –

اولا : تلغى الفقرة (4) م المادة الثالثة, والفقرة (10) من (اولا – أ) من المادة الراعبة ن قانون وزارةالتخطيط رقم 45 لسنة 1985 ويعدل تسلسل فقراتالمواد تبا لذلك .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة