قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر

      التعليقات على قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر مغلقة

عنوان التشريع: قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 613
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1987 ما يلي : –

اولا : تقبل استقالة الموظف في دوائ الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر .
ثاينا : على الموظف المشمول بالفقرة (اولا) من هذا القرار تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد للانفكاك من الوظيفة عند قبول الاستقالة .
ثالثا : يتحمل الموظف المستقيل المشمول بهذا القرار الاضرار التي يسببها في حالة انفكاكه قبل المدة المحددة بالفقرة 0ثانيا) من هذا القرار, وللمدير العام المختص تقدير هذه الاضرار ويكون قراره قطعيا وواجب التنفيذ
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة