عنوان التشريع: اضافة الفقرة (رابعا) الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (330) المؤرخ في 16/ 5 /1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 610
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يضاف ما ياتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (330) ثلثمائة وثلاثين المؤرخ في 16 – 5 – 1987, السادس عشر من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ويعتبر الفقرة (رابعا) له ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها وفقا لذلك : –
رابعا : للوزير المختص او يقرر : –
أ – تاجيل تعيين الخريجين الموزعين مركزيا على وزارته المستمرين في الدراسة الاعلى داخل القطر او خارجه الى حين اكمال دراستهم .
ب – تاجيل خدمة من باشر منهم بوظيفته عند قبوله في الدراسات العليا داخل القطر الى حين اكمال دراسته اواعادته الىوزارة التخطيط لتوزيعه مركزيا عند حصوله على الشهادة الاعلى في حالة عدم حاجة الوزارة الى اختصاصه الجديد, وتحتسب للخريج المدة التي قضاها فيتلك الوزارة خدمة لاغراض اعادة التعيين .
ج – تاجيل تعيين الخريجات المتوزجات من مواطنين عرب وكذلك الخريجات اللواتي تقيم عوائلهن في الخارج بموافقة الدولة والى حين زوال اسباب التاجيل .
2 – يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة