عنوان التشريع: احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 609
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – تحل كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وتحل عبارة (قرار التجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف (كالسرقة والاختلاس وخيانة المانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي) .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة