للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تشغيل الاحداث بصفة اجراء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبأجور يومية

      التعليقات على للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تشغيل الاحداث بصفة اجراء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبأجور يومية مغلقة

عنوان التشريع: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تشغيل الاحداث بصفة اجراء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبأجور يومية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 604
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1987 ما يلي : –

اولا : للوزير المختص رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تشغيل الاحداث الذين هم دون السن القانوني للتوطيف بصفة اجراء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وباجور يومية .
ثانيا : لا يجوز تشغيل الحدث في الجهات المذكورة بالفقرة (اولا) مالم يكن قد بلغ الخامسة عشرة من العمر .
ثالثا : تحدد اجور الاحداث الذين يعينون بموجب هذا القرار من قل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض .
رابعا : تنظم حقوق الاحداث المذكورين وواجباتهم وانهاء خدمتهم في غير ما ورد بالفقرات (اولا وثانيا وثالثا) اعلاه بموجب عقد تنظمه الجهة ذات العلاقة .
خامسا : يجوز تعيين الاحداث المذكورين بصفة موظفين بعد اكالهم الثامنة عشرة منالعمر وتوفر شروط التوظيف الخرى في ضوء الحاجة اليهم, وتحتسب نسف مدة عملهم قبل اكمالهمالسن القانوني خدمة لاغراض التقاعد .
سادسا : تطبق احكام هذا القرار على الاحداث الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) لنسة 1987 مع احتفاظهم باجورهم الحالية .
سابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة