عنوان التشريع: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تشغيل الاحداث بصفة اجراء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبأجور يومية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 604
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : للوزير المختص رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تشغيل الاحداث الذين هم دون السن القانوني للتوطيف بصفة اجراء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وباجور يومية .
ثانيا : لا يجوز تشغيل الحدث في الجهات المذكورة بالفقرة (اولا) مالم يكن قد بلغ الخامسة عشرة من العمر .
ثالثا : تحدد اجور الاحداث الذين يعينون بموجب هذا القرار من قل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض .
رابعا : تنظم حقوق الاحداث المذكورين وواجباتهم وانهاء خدمتهم في غير ما ورد بالفقرات (اولا وثانيا وثالثا) اعلاه بموجب عقد تنظمه الجهة ذات العلاقة .
خامسا : يجوز تعيين الاحداث المذكورين بصفة موظفين بعد اكالهم الثامنة عشرة منالعمر وتوفر شروط التوظيف الخرى في ضوء الحاجة اليهم, وتحتسب نسف مدة عملهم قبل اكمالهمالسن القانوني خدمة لاغراض التقاعد .
سادسا : تطبق احكام هذا القرار على الاحداث الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) لنسة 1987 مع احتفاظهم باجورهم الحالية .
سابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة