عنوان التشريع: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 603
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : للوزير المختص ورئيس الدارةغير المرتبطة بوزارةاو من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين موقتين في الاعمال ذات الطبيعة الموقتة .
ثاينا : يقتصر التعيين بموجب الفقرة (اولا) اعلاه في الاعمالوالمهن التي تهدف الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بوجه عام .
ثالثا : سمنح الموظف الموقت عند تعيينه الراتب الذي يستحقه حسب مهارته وكفائته الفنية ويتم تحديد هذا الراتب من قبل لجنة مختصة تشكل في الجهة ذات العلاقة .
رابعا : تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة بشان الشروط والضوابط التي يحدد بموجبها مستوى الرابت الذي يمنح للموظف الموقت في بداية تعيينه .
خامسا : يستغنى عن خدمات الموظف الموقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب .
سادسا : تسري احكام هذا القرار على العمال الموقتين الذين حولوا الىموظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) لسنة 1987 مع احتفاظهم برواتبهم الحالية .
سابعا : تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها .
ثامنا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
تاسعا : ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة