عنوان التشريع: امر رئيس مجلس قيادة الثورة بتكليف اي من اعضاء مجلس قيادة الثورة بمهام احدى الوزارات لفترة مؤقتة بالاضافة الى واجباته
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 600
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1987 ما يلي : –
1- لرئيس مجلس قيادة الثورة ان يامر بتكليف اي من اعضاء مجلس قيادة الثورة بمهام احدى الوزارات لفترة مؤقتة بالاضافة الى واجباته .
2- يتم التكليف بامر تحريري من رئيس مجلس قيادة الثورة .
3- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة