عنوان التشريع: تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشأة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 599
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1987 ما يلي : –
1- تملك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في النهروان (الملغاة) بدون بدل الى شاغليها من الفلاحين المصريين الذين يتجنسون بالجنسية العراقية .
2- تملك الدور في قرية الخنساء التابعة للمنشاة المذكورة لشاغليها منالفلاحين والعملا الزراعيين بكلفة البناء فقط .
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة