تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشأة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل

      التعليقات على تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشأة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشأة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 599
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1987 ما يلي : –

1- تملك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في النهروان (الملغاة) بدون بدل الى شاغليها من الفلاحين المصريين الذين يتجنسون بالجنسية العراقية .
2- تملك الدور في قرية الخنساء التابعة للمنشاة المذكورة لشاغليها منالفلاحين والعملا الزراعيين بكلفة البناء فقط .
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة