عنوان التشريع: تشكيل هيئة برئاسة وزير الاسكان والتعمير وتخويلها عددا من الصلاحيات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 597
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : تشكل هيئة براسة وزير الاسكان والتعمير وعضوية عدد من منتسبي وزارة الاسكان والتعمير والوزرارات الاخرى بالتنسيق مع الوزراء المختصين لتنفيذ مشروع قوس النصر في بغداد .
ثانيا : يخول رئيس الهيئة الصلاحيات التالية :
1- تحويل المبالغ بالعملات الاجنبية وبحدود (8) ثمانية ملايين دولار امريكي استثناء من القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشان لتنفيذ متطلبات العمل بما في ذلك استيراد المواد وتنفيذ العقود مع الجهات العربية والاجنبية واجور الخبراء .
2- التعاقد مع الشركات او الهيئات او الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب لتقديم الخبرات او تنفيذ اجزاء المل التي لا تستطيع الهيئة تنفيذها بشكل مباشر او تجهيز المواد غير المتوفرة في الاسزاق المحلية .
3- صرف المكافات للعاملين في الهئة او المتعاقدين معها استثناء من ضوابط وتعليمات خطة التنمية والموازنة العامة .
4- توزيع 30% من الربح الصافي على منتسبي الهيئة وحسب تقديره .
ثالثا : تعفى اعمال الهيئة ن الضرائب والرسوم كافة .
رابعا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة