عنوان التشريع: منح المدير العام للمنشأة العامة للسكر في محافظة ميسان صلاحية حجز الاشخاص المتجاوزين على حقول قصب السكر لمدة شهرين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 595
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يمنح المدير العام للمنشاة العامة للسكر في محافظة ميسان صلاحية حجز الاشخاص المتجاوزين على حقول قصب السكر لمدة شهرين . ويمنح كذلك صلاحية فرض غرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف دينار على كل من يلحق ضررا بينا في ممتلكاتالمنشاة او يتجاوز عليها .
2 – تعتبر قراراتالحجز وفرض الغرامة الصادرة بموجب هذا القرار منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة