يعاد كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق يتقرر نقله بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغله قبل تعيينه بوظيفة مدير عام

      التعليقات على يعاد كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق يتقرر نقله بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغله قبل تعيينه بوظيفة مدير عام مغلقة

عنوان التشريع: يعاد كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق يتقرر نقله بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغله قبل تعيينه بوظيفة مدير عام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 588
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق يتقرر نقله من وظيفته بسبب فشله في اداء واجباته, فانه يعاد بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام فما فوق دون الحاجة الىالنص على ذلك في قرار النقل .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة