عنوان التشريع: الغاء منشآت تابعة لوزارة النفط ونقل حقوقها الى الشركة المستحدثة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 578
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا :1 – تلغى المنشات التالية التابعة لوزارة النفط وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الشركة المستحدثة بموجب هذا القرار :
1- المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات المنفطية في المنطقة الوسطى .
2- المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الشمالية .
3- المنشأة العامة لتوزيع المتوجات النفطية في المنطقة لاجنوبية
4- المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في الفرات لاوسط .
2 – أ – تستحدث شركة باسم (شركة توزيع المنتجات النفطية) يكون ارتباطها بوزارة النفط وتتولى القيام بالمهام التي كانت مواكلة سابقا الى المنشات المذكورة في (1) اعلاه واية مهام اخرى تحدد لها من قبل الوزير .
ب – يدير الشركة موظف بدرجة مدير عام .
ج – تحدد تقسيمات الشركة وواجباتها بقرار من الوزير .
د – للوزير اصدار نظام داخلي للحوافز يطبق على موظفي الشركة يكون مرتبطا بتحقيق معدلات عالية في الانتاج والارباح .
3 – يخول الوزير صلاحية اصدار التعليمات لتنفيذ هذا القرار وتصفية معاملات وممتلكات المنشات الملغاة وتحديد تاريخ استحداث الشركة ومزاولتها مسؤولياتها وحلولها محل المنشات الملغاة على ان لا يتجاوز ذلك مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
ثانيا : تحل تسمية (شركة توزيع الغاز) محل تسمية (المنشأة العامة لتوزيع الغاز) اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات وترتبط بمركز وزارة النفط .
ثالثا : تلغى الهيئة النوعية لشؤون النفظ الخام المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/5 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (267) مائتين وسبعة وستين , المؤرخ في 26 – 4 – 1987, السادس والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ويخول وزير النفط صلاحية توزيع مهامها وواجباتها على دوائر وهيئات مركز الوزارة .
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير النفط تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة