عنوان التشريع: اناط صلاحية البت في الموافقة على تعيين مواقع المشاريع ذات الاهمية المحلية بالمديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي وامانة بغداد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 577
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : تناط بالمديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي وامانة بغداد صلاحية البت في الموافقة على تعيين مواقع المشاريع ذات الاهمية المحلية (المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمباني الحكومية وغيرها) المحددة مواقعها بموجب التصاميم الاساية للمدن والقصبات والتصاميم التفصليلية لقطاعات المدينة المختلفة المثبتة محرماتها الافقية والعمودية من قبل وزارة الدفاع, استثناء من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1450 (الف واربعمائة وخمسين) المؤرخ في 2 – 11 – 1981 (الثاني م شره تشين الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين) .
ثانيا : ترتبط اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1450 المؤرخ في 2 – 11 – 1981, بوزارة الحكم المحلي ويراسها وكيل الوزارة وتناط بها المهام الخرى غير المشار اليها في الفقرة (اولا) م هذا القرار وتخضع توصياتها لمصادقة وزير الحكم الحلي .
ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة