عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (440) والمؤرخ في 24/ 6 /1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 576
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : تعدل الفقرة (1) من قار مجلس قيادة الثورة المرقم (440) اربعمائة واربعين, المؤرخ 24 – 6 – 1987, الرابع والعشرين من حزيران الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, وتقرأ على الوجه الاتي :
1 – شمول المستحقين من عوائل شهداء قادسية صدام المجيدة بقرض المصرف العقاري لاغراض بناء دور سكنية لهم خارج حدودج امانة العاصمة والبلديات او لاغراض شراء دور او شقق سكنية خارج تلك الحدود .
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة