شمول الطبيب الاسير في معركة قادسية صدام المجيدة باحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (118) المؤرخ في 28/ 11/ 1986

      التعليقات على شمول الطبيب الاسير في معركة قادسية صدام المجيدة باحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (118) المؤرخ في 28/ 11/ 1986 مغلقة

عنوان التشريع: شمول الطبيب الاسير في معركة قادسية صدام المجيدة باحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (118) المؤرخ في 28/ 11/ 1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 575
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – شمول الطبيب الاسير في معركة قادسية صدام المجيدة, الحاصل على شهادة اختصاص باحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (118) مائة وثمانية عشر, المؤرخ في 28 – 1 – 1986 الثامن والشعرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعماة وستة وثمانين, على ان يؤدي الخدمة المشروطة عند عودته .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة