الغاء مركز التوثيق العلمي

      التعليقات على الغاء مركز التوثيق العلمي مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مركز التوثيق العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 573
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1987 ما يلي : –

اولا : يلغى مركز التوقيق العلمي, احد مراكز مجلس البحث العلمي الوارد ذكره في البند (7) من الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة نقانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 المعدل .
ثانيا : تدمج اقسام المركز المذكور وتصبح قسمين فقط هما :
اولا – قسم الحاسبة الالكترونية
ثانيا – قسم التوثيق العلمي
ويرتبط القسمان المذكوران بدائرة الشؤون العلمية التابعة للمجلس .
ثالثا : يعاد ترتيب مراكز المجلس الوارد ذكرهافي الفقرة (ثانيا) منالمادة الثالثة من قانون المجلس تبعا لالغاء المركز المذكور .
رابعا : لرئيس مجلس البحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة