عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالسماح للمواطنين بنقل ملكية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 572
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالسماح للمواطنين بنقل ملكية الوحدات السكنية او قطع الاراضي السكنية المملكة اليهم استثناء نم شرط المدة المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) مائة وعشرين المؤرخ في 20 – 1 – 1982 العشرين من شهر كانون الثاني عامالف وتسعمائة واثنين وثمانين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة