عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العليا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 571
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يخول الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة, صلاحية تعيين حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما) ممن لم يرتبطوا بعقود عمل مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى شريطة توفر الدرجة الشاغرة في الملاك المصدق وان يكون التعيين لاغراض تحسين الاداء او زيادة حجم الانتاج وتحسين نوعيته وذلك استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (895) ثمنمائة وخمسة وتسعين, المؤرخ في 22 – 11 – 1986, الثاني والشعرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة