عنوان التشريع: تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-10 00:00:00
مادة 1
تصدق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والسبعين المنعقدة في جنيف في 4/ حزيران/ سنة 1986 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة