عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-08 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : –
المادة الحادية عشرة :
اولا – يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :
أ – اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
ب – اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بأزالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من ترخي تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة .
ثانيا – تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية, بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانهون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة