عنوان التشريع: صادر عن شركة التأمين الوطنية خاص بتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السيارات
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين الولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التامين الالزامي منحوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 المعدل والنظام الداخلي لشركة التامين الوطنية رقم (1) لسنة 1987 وتنفيذا للقرار المرقم (8) المتخذ في الجلسة المرقمة (608) لمجلس ادارة شركة التامين الوطنية المنعقد بتاريخ 28 – 6 – 1987 المقترن بمصادقة وزارة المالية .
تقرر تعديل المادة (6) من التعليماتالعامة لتعريفة التامين الالزامي كما ياتي : –
6 – اولا : يعتبر القسط المبين في جدول اقساط هذه التعريفة القسط الواجب استيفاؤه سنويا لنوع السيارة الواردة في الجدول . اما قسط التامين لفترة تقل عن السنة فيحتسب – وباستثناء قسط السيارة غير العراقية – بشكل نسبي مع الفترة المتبقية ولغاية 31 كانون الاول . وتعتبر اجزاء الشهر شهرا كاملا لهذا الغرض . وفي جميع الاحوال بجي الايقل القسط المستوفى عن 600/1 دينار (دينار واحد وستمائة فلس) .
ثانيا : استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة يجوز لمدير عام شركة التامين الوطينة, بناء على توصية صادرة منلجنة فنية مختصة, استيفاء اقساط تامين خاصة عن اساطيل الشاحناتوالسيارات التي تقوم بنقل الضائع والمواد المختلفة بين العراق ولاقطار الخرى, ويعتبر اسطولا لاغراض هذا البند مجموعة الشاحنات والسيارات التي لا يقل عددها عن (20) عشرين شاحنة وسيارة مملوكة او مستأجرة او مدارة من قبل شخص طبيعي او معنوي واحد .
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام شركة التامين الوطنية