عنوان التشريع: صادر عن محافظة التأميم حول التزام الفلاحين والمزارعين بالخطة الزراعية للموسم الصيفي 87 والشتوي 87-88
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
الى كافة الفلاحين والمزارعين وكل من له علاقة بالانتاج الزراعي في محافظة التاميم واستنادا الى احكام المادة الثانية من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي المرقم 71 لسنة /1978 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه وبناء على قرار المجلس الزراعي لمحافظة التاميم المرقم 9 في 29 – 12 – 1986 والذي تمت بموجبه المصادقة على قرارات وتوجيهات المؤتمر الزراعي السنوي الثاني عشر لمحافظتنا والخاص بتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الصيفي 1987 والشتوي /1987/ 1988 تعلق ما يلي : –
1- على كافة الفلاحين والمزارعين الالتزام بتنفيذ الخطة الزراعية الواردة في الاستمارات الفردية المنظمة لكل منهم .
2- حماية المزروعات والبيادر والغروسات من الحريق والفيضان والافات وحماية المكائن والمضخات الزراعية والابار والكهاريز منكل ما يؤدي الى الاضرار بها وتلفها .
3- تطهير الانهر والجداول التي يقل تصريفها عن 400 لتر ثانية .
4- العناية بالارض وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الغراض الزراعية وحماية الثروة الحيوانية وتنميتها .
5- على الفلاحين دفع الديون المترتبة بذمتهم والمستلفة منالمصرف الزراعي وفي حالة امتناعهم عن الدفع تستوفى المبالغ المترتبة بذمتهم بموجب احكام قانون تحصيلب الديون الحكومية رقم 56 لسنة/ 1977 .
6- يعاقب كل من المزارع الزوظف المسؤول عن ادارة المشروع الزراعي في حالة احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وفق احكام المادتين الثانية عشرة والثالثةو عشرة منالقانون اعلاه حيث نصت على ما يلي : –
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجبه .
ثاينا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين عن الضرر كل موظف مسؤول مباشرة عن ادارة مشروع زراعي نباتي او حيواني او اروائي تسبب دون عذر مشروع في الحقاضرر بالغ بالمشروع او بالانتاج الزراعي او خالف الخصطة المقررة له .
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار مع التعويض عنالضرر كل موظف او عامل تسبب باهماله وتقصيره المتعمد في اداء واجبه بالحاق الضرر بالانتاج الزراعي .
رابعا – اذا كون الفعل المخالف لاحكام هذه المادة جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر تطبق النص الاشد عقوبة .
خامسا – تحرك الدعوى بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة بعد استحصال موافقة رئيس المجلس الزراعي الاعلى وبموجب البند (ثالثا) بموافقة الوزير المختص .
سادسا – كل من قام بزراعة محصول خلافا لما هو محظور من قبل المجلس الزراعي في المحافظة دون عذر مشروع يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دناينر ولا تزيد على خمسين دينارا لكل دونم مزروع خلافا للخطة المقررة .
سابعا – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية فرض الغرامة بمتقتضى هذه المادة واستبدال الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .
7- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محافظ التاميم