عنوان التشريع: الغاء تعليمات وزارة العدل رقم (4) لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الولى من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 تقرر الغاء تعليمات وزارة العدل رقم (4) لسنة 1986, وينفذ ذلك اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية :
وزير العدل