الزام الموظف الذي انتقلت اليه ارثاً ملكية حصص في مشروع صناعي او تجاري او خدمي او سهام او حصص في شركة اخبار والدته بذلك خلال ثلاثين يوماً

      التعليقات على الزام الموظف الذي انتقلت اليه ارثاً ملكية حصص في مشروع صناعي او تجاري او خدمي او سهام او حصص في شركة اخبار والدته بذلك خلال ثلاثين يوماً مغلقة

عنوان التشريع: الزام الموظف الذي انتقلت اليه ارثاً ملكية حصص في مشروع صناعي او تجاري او خدمي او سهام او حصص في شركة اخبار والدته بذلك خلال ثلاثين يوماً
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 560
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1987 ما يلي : –

اولا :1 : على كل موظف انتقلت اليه ارثا ملكية حصص في مشروع صناعي او تجاري او خدمي او سهام او حصص في شكرة ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بانتقال تلك الحصص او السهام اليه, واذا رغب في الاحتفاظ بما انتقل اليه, لعليه ان يقدم طلبا بقبول استقالته او احالته علىالتقاعد .
اما اذا رغب في الاحتفاظ بوظيفته فعليه تصفية ما انتقل اليه خلال ستة اشهر من تاريخ انتقال مثل هذا الارث اليه .
2 – يستثنى من احكام هذه الفقرة وارث المساهم في شكرة ماهمة او مختلطة الا اذا تولى الادارة فيها .
ثانيا : تتولى مديرية رعاية القاصرين ادارة ما ينتقل الى القاصر مما ذكر في الفقرة (اولا) وفق احكام القانون ثالثا : اذا بلغ القاصر سن الرشد ورغب في العمل لدى احدى دوائر الدولة فعليه اخبارها بما انتقل اليه ارثا وان يقوم بتصفية ما انتقل اليه خلال مدة ستة اشهر من تعيينه فيها .
رابعا : يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزميد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحداهما .
خامسا : يعمل بهذا القرار من ترايخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة