عنوان التشريع: صادرة من وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11 – 11 – 1985 والفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
تلغى الفقرة(هـ) من المادة الاولى من التعليمات عدد/ 9 لسنة 1986 ويعدل تسلسل ما يعدها المادة الثانية – تلغى الفقرة ثالثا من المادة الثانية من التعليمات اعلاه .
مادة 3
تلغى المادة الثالثة من التعليمات اعلاه ويحل محلها ما يلي :
( تتولى الدوائر المختصة مهام الاخراج الكمركي وما يتطلبه من اجراءات لازمة على مستندات الشحن واوامر التسليم واطفاء التعهدات الكمركية واصدار التصاريح بعد مطابقة لمواد المطلوبة مع المواصفات لاوامر الشراء وتحديد النقص والاضرار الحاصلة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها كل حسب اختصاصها) .
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا منتتاريخ صدورها .
وزير الحكم المحلي