عنوان التشريع: حق الطلبة الراسبين ي الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية المشاركة في امتحانات الدورين الاول والثاني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 559
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يحق للطلبة الراسبين في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية, المشاركة في امتحانات الدورين الاول والثاني مرتين خلال مدة التحاقهم بالخدمة العسكرية, ويرقن قيدهم نهائيا عند رسوبهم للمرة الثانية .
2 – يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (761) سبعمائة وواحد وستين, المخؤرخ في 3 – 7 – 1984, الثالث من تموز عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة