عنوان التشريع: تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يخول وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرة, وتخويله كذلك صلاحية زيادة رسوم الانتاج المفروضة على المشروبات الروحية كلما اقتضت الضرورة الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
2 – يتولى وزير التجارة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة