عنوان التشريع: تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 420 في 15/ 6/ 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 557
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : يضاف ما ياتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (420) اربعمائة وعشرين المؤرخ في 15 – 6 – 1987 الخامس عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ويعتبر الفقرة (4) للقرار ذاته ويعدل تسلسل الفقرات التي تليه وفقا لذلك .
4 – مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذا القرار يلزم الطالب المتغيب بقضاء مدة اضافية في التدريب تعادل ضعف المدة التي تغيب فيها بالضافة الى العقوبات الاخرى .
ثانيا : تعدل الفقرة (4) من القرار المذكور التي اصبحت الفقرة (5) منه وتقرأ على الوجه الاتي : 5 – تطبق القوانين العقابية العسكرية على الطالب بالاضافة الى ما ورد في الفقرات (2و3و4) من هذا القرار .
ثالثا : تطبق احكام الفقرة (4) المضافة بموجب البند (اولا) من هذا القرار على الطلبة المتدربين ابتداء من تاريخ التحاقهم في معسكرات التدريب ويكون منهج التدريب واسلوبه هو ذات المنهج والاسلوب المطبقين على الجنود المعاقبين (الضبط) .
رابعا : يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة