عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعدات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 556
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتاسيس الجديد للمشاريع الصناعية او الاغراض الاستبدال الصادرة خلال عام 1985 بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل, لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ انتهاء مدة الاعماد .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة