دمج الدائرة القانونية والدائرة الادارية بدائر واحدة تسمى (الدائرة الادارية والقانونية)

      التعليقات على دمج الدائرة القانونية والدائرة الادارية بدائر واحدة تسمى (الدائرة الادارية والقانونية) مغلقة

عنوان التشريع: دمج الدائرة القانونية والدائرة الادارية بدائر واحدة تسمى (الدائرة الادارية والقانونية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 551
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1987 ما يلي : –

اولا : تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للاتي :
أ – 1 – دمج كل من (الدائرة القانونية) و (الدائرة الادارية) بدائرة واحدة تسمى (الدائرة الادارية والقانونية) 2 – تتولى الدائرة المحدثة بموجب هذا الفقرة شؤون الادارة والافراد والعلاقات والامور المالية والقانونية والشؤون العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة .
ب – 1 – دمج كل من (دائرة التخطيط والمتابعة) و (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية) بدائرة واحدة تسمى (دائرة التخطيط الدراسات والمتابعة) .
2 – تتولى الدائرة المحدثة بموجب هذه الفقرة تجميع وتنسيق خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها وجمع وتبويب البيانات الاحصائية وحصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في الوزارة وتقدير احيتاجاتها واجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتطبيقية للنهوض بانشطة الوزارة .
ج – 1 – دمج كل من (دائرة العمل ) و(دائرة التدريب المهني) بدائرة واحدة تسمى(دائرة العمل والتدريب المهني) .
2 – تتولى الدائرة المحدثة بموجب هذه الفقرة تنفيذ احكام قانونالعمل وضمان سلامة تطبيقه في المشاريع المشمولة باحكامه وتنظيم ممارسة مهنة صيانة الاجهزة المنزلية والمعدات ووسائط النقل, وتدريب العمال المبتدئين واكسابهم المهارات في مختلف المهن ورفع المستوى المهني للعمال الاخرين وتطوير خبرات المدربين والمشرفين .
د – 1 – دمج كل من (دائرة رعاية المعوقين) و(دائرة الخدمات الاجتماعية) بدائرةواحدة تسمى (دائرة الرعاية الاجتماعية) .
2 – تتولى الدائرة المحدثة بموجب هذا الفقرة تقديم الرعاية الاجتماعية الى الاسر والاطفال والاحداث ورعاية وتعليم وتاهيل فئات المعوقين والمسنين وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والطبية لهم وفق احكام قانون الرعاية الاجتماعية .
ثاينا : يراس كل دائرة من الدوائ المحدثة بموجب هذا القرار مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة .
ثالثا : تحدد بتعليمات يصدرها الوزير اقسام واختصاصات الدوائ المحدثة بموجب هذا القرار .
رابعا : لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة