عنوان التشريع: قانون مديرية حوانيت الجيش رقم (80) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00
الفصل الاول التاسيس والاهداف
مادة 1
اولا – تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى (مديرية حوانيت الجيش) تعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة ويكون مقرها في مدينة بغداد, ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية .
ثاينا – للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون .
مادة 2
يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضابط باسعار وشروط مناسبة, عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارتي الدفاع والتجارة .
الفصل الثاني
الاحكام الادارية
مادة 3
يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط يعينه الوزير, ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة ويقوم بوجه خاص بما ياتي :
اولا – الاشراف على ادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيها وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة .
ثالثا – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي .
رابعا – الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير .
مادة 4
اولا – ينقل جميع العاملين في مديرية الحوانيت والنوادي من المدنيين الى المديرية المؤسسة بموجب هذا القانون مع درجاتهم وبرواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم الاخرى .
ثاينا – للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة من العسكريين الاداريين او العسكريين غير المسلحين والمدنيين الى المديرية .
ثالثا – يخضع العسكريون والمنيون من منتسبي المديرية للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون .
الفصل الثالث
الاحكام المالية
مادة 5
اولا – يحدد راسمال المديرية بـ (20) مليون دينار .
ثانيا – يتكون راسمال المديرية من صافي موجودات مديرية الحوانيت والنوادي كما في 31 – 12 – 1986 وفي حالة زيادة المبلغ الصافي عن راس المال المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة تؤول الزيادة الى الخزينة العامة .
مادة 6
تتحمل وزارة الدفاع رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية كافة .
مادة 7
أ – تحدد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليها ربح يقرره الوزير .
ب – لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية ومستلزماتها الادارية .
مادة 8
يوزع صافي ربح المديرية على النحو الاتي :
25% احتياطي عام
75% للخزينة العامة
الفصل الرابع
حوانيت الوحدات العسكرية
مادة 9
اولا – للجهة العسكرية المختصة بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في الوحدات العسكرية لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية وترتبط اداريا وحسابيا بوحداتها .
ثانيا – تقوم المديرية بتسليف الوحدات العسكرية بالمبالغ اللازمة لفتح حوانيت فيها وتسترد مها باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير .
مادة 10
تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير .
الفصل الخامس احكام ختامية
مادة 11
تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة مالم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها اوتعديلها .
مادة 12
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة