عنوان التشريع: قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (78) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00
التاسيس والاهداف
مادة 1
اولا – تؤسس بهذا القانون مدرية تسمى (مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود) وتضم جميع حوانيت مديريات قوى الامن الداخلي والحدود وتعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الداخلية التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة) ويكون مقره في مدينة بغداد ولها ان تفتح قروعا في مدن اخرى حسب الحاجة .
ثانيا – للمديرية ضخية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ممارسة النشاط التجاري والقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 2
يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها ضباط قوى الامن الداخلي والحدود باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاسيراد المباشر او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارة التجارة .
الفصل الثاني الاحكام الادارية
مادة 3
يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط من قوى الامن الداخلي والحدود يعينه الوزير ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة, ويتولى بوجه خاص ماياتي :
اولا – الاشراف علىادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيهاوفق احكام هذا القانون .
ثانيا – اعداد مشروع الموازنة اسنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة .
ثالثا – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي .
رابعا – تعيين وترفيع منتسبي المديرية من المدنيين ضمن الملاكات المصدقة وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وفق الصلاحيات التي يخولها له الوزير .
خامسا – الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير .
مادة 4
اولا – ينقل الى المديرية جميع العاملين في الحوانيت من منتسبي قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيين بدرجاتهم ورواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم المقررة لهم قانونا .
ثانيا – للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة والدوائر التابعة لها الى المديرية .
ثالثا – يخضع منتسبو قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيون للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانهون .
الفصل الثالث
الاحكام المالية
مادة 5
اولا – يحدد راسمال المديرية بـ (6) ملايين دينار .
ثانيا – يتكون راسمال المديرية من صافي موجوداتها والارباح المتراكمة لها بما في ذلك ارباح حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود القائمة قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 6
تتحمل وزارة الداخلية رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية لها .
الامدة السابعة : أ – تحددد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليه ربح يقرره الوزير .
ب – لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات متسبي المديرية ومستلزماتها الادارية .
المادة الثامنة : يوزع صافي ربح المديرية على النحو الاتي :
25% احتياطي عام
75% للخزينة العامة
الفصل الرابع
الحوانيت الفرعية
مادة 9
اولا – لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في مقراتها لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية الاعتيادية وترتبط اداريا وحسابيا بالدوائر التابعة لها .
ثاينا – تقوم المديرية بتسليف الحوانيت الفرعية بالمتبالغ اللازمة لفتح الحوانيت فيها وتسترد منها هذه المبالغ باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير .
مادة 10
تتحمل دوائر قوى الامن الداخلي والحدود رواتب واجور ومخصصات لعاملين في الحوانيت الفرعية .
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة 11
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 12
تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة مالم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الفائها او تعديلها
مادة 13
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة