عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد بقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-02 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة الثامنت من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل . وتقرا عل الوجه الاتي :
المادة الثامنة :
لا يجوز الترقية لاعلى من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي الى رتبة ضابط, ويستثنى من ذلك من يحصل منهم على شهادة جامعية اولية اثناء خدمته فيجوز ترقيته الى رتبة عميد .
مادة 2
يضاف ما ياتي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويعتبر الفقرة (5) لها :
5 – يجوز منح من يعين في قوى الامن الدالخلي رتبة مفوض من الدرجة الخامسة اذا تخرج في احد المعاهد العالية التي تكونمدة الدارسة فيها اقل من اربع سنوات على ان يجتماز دورة خاصة لا تقل مدتها عن ستة اشهر تحدد شروطها بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة